المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإذا اجتمعا جميعًا فقضى القاضي (1) بالقصاص، ثم عفا أحدهما كان

عفوه جائزا.

وقال من قال: لا قصاص للباقي وله الدِّيَة؛ لأنه قد قضى لهما جميعا بيد يقطعاها، وقد جاء في بعضها العفو.

وقال بعض بل للباقي أن يقتص، ولا يضر عفو الذي عفا، وذلك أحب إلي.

مسألة:

ومن قطع أيمان رجلين، فقالا جميعًا يأخذ كل واحد منا دِيَة كاملة ولا نقطع يده، فأبى ذلك القاطع؛ فإنه يجبر على أن يعطى كل واحد منهما دية كاملة.

مسألة:

وقيل: لو أن عشرة اجتمعوا على رجل فقطعوا يده؛ فإنه يقطع أيديهم جميعًا بيده إذا طلب القصاص، ويرد عليهم ديات أيديهم إلا دية يده (2).

مسألة (3):

ومن قطع أيدي رجل من المناكب ثم إن الرجل القاطع عرض له فقطع يده من الكف (4)، فقال القوم: نرضى بقطع يده من المنكب كما قطع؛ فلهم ذلك، فإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا أخذوا دية) ما بقي حكومة.

(1) زيادة من أ.

(2) في ح «يد بيده».

(3) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح.

(4) في أ «الكتف».

(5) ناقصة من أ.

١٣٬٩٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.