الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٢الجزء الحادي والأربعون - باب [84]: في الأصابع ودياتها وأرش جراحتها
وكذلك إذا كانت في الرّجل، وكذلك الأسنان الزائدة.
وقول: في ذلك القصاص.
مسألة:
المصنف
391
وإن كانت غير مستوية؛ فسوم عدلين.
وإن كان في الكف أربع أصابع سواء؛ فللكف أيضًا بهذه الأصابع نصف الدية، وإن قطعت منهن أصبع أو أكثر؛ فللأصابع عشر من الإبل.
مسألة:
ولو قطع رجل أصبع رجل من المفصل الأعلى، وقطع أصبع آخر كلها، وذلك كله في أصبع واحدة؛ اقتص صاحب المفصل الأول، ثم اقتص الثاني بقية الأصبع من أصلها، وكان لها بما ذهب منها للأول أَرْش.
وقيل: في الذي قطع كفا فيه ثلاث أصابع: إن الدية كلها كاملة، وأحبّ في ذلك أن يكون في اليد ديتها ما كان فيها أكثر الأصابع، وإن لم يبق إلا أقل الأصابع؛ لم يكن له في ذلك قصاص، وكان له من الأَرْش ثلث دية اليد، وما يرى العدول له ما بقي من الكف والأصابع، وينظر في ذلك، وذلك إذا قطع اليد كلها. وإن كان إنما قطع الكف وفيها شيء من الأصابع؛ نظر العدول في ذلك وكان له أرشه.
مسألة:
وإن قطع أصبعًا فشلت التي تليها؛ فالدِّيَة فيهما جميعًا، وسقط القصاص بمكان الشلل، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة.
وفي موضع: ومن قطع أصبعًا فشلت أخرى؛ فإنه يقتص بالمقطوعة ويأخذ بالشلاء دية. وبه قال الشافعي.