المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٤

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [80]: في جراحات الأصابع وكسرها

393

مسالة.

فإن وضحت الأصابع جميعًا، فكان في كل أصبع مُوَضّحَة؛ فلهم جميعًا مُوَضّحَة اليد، بعيران ونصف، وإنما تعتبر الأصابع باليد، فإن كان جرح في الأصبع؛ قسته بجرح اليد؛ فأعطه خمس دية الجرح؛ من أجل أن الأصابع خمس اليد، فهذا في القطع والجروح في الأصابع.

مسألة:

والهاشمة في الأصبع خُمس هاشمة اليد؛ لها بعير؛ من أجل أن هاشمة اليد خمس من الإبل، فتلك في الأصبع لها خمس هاشمة اليد. والمُنَقِّلَة في الأصبع؛ لها خمس مُنَقِّلة اليد، والمُنَقِّلة في اليد

مسألة:

ونصف. بعير

وأما الكسر في الرواجب، إن كسرت الأصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف؛ فلها كسر أصبع تام، وهو خمس كسر يد، وإن كسرت من المفصل الثاني؛ فلها ثلثا كسرها، وهو ثلثا خمس كسر اليد، وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر؛ فلها ثلث كسرها وهو ثلث خمس كسر اليد.

مسألة:

وأما الإبهام من الأصابع في اليد، فإن كسرت من ثلاثة مفاصل، والثالث الذي يلي الرصغ)؛ فلها ثلث كسر اليد، وإن كسرت من مفصلين؛ فخمس كسر اليد، وإن كان من مفصل، واحد، وهو الذي يلي الظفر فنصف خمس كسر اليد.

(1) في أ «الوضع».

١٣٬٩٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.