المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٥

394

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

والنافذة في اليد لها ثلث ديتها، وكذلك نافذة (1) الأصبع فيها اختلاف، وأحب أن يكون لها نافذة أصبع، خمس نافذة اليد.

جميع

مسألة:

فإن ضربه على أصابعه من يده أو رجله؛ فإن كان ضربه ضربة واحدة فنالت أصابعه؛ فإنما في ذلك إذا أثرت عشرة دراهم لجميع الأصابع، فإن كان ذلك الأثر في كل أصبع؛ فمن ضرب بشيء، فلكل أثر (2) أصبع عشرة دراهم. والمؤثرة في أصبع واحدة ليس مثل الجراحات؛ فيكون لها خمس مؤثرة،

ولكن لها عشرة دراهم تامة.

(1) ناقصة

(2) ناقصة

من

?

من

أ.

١٣٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.