الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وجروح البطن مثل جروح البدن، وجرحه دام ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ، فإذا نفذ إلى البطن؛ فله ثلث الدِّيَة الكبرى، وإن نفذ من الجانب الآخر؛ فنافذتان، وفيه ثلثا الدّية.
وقيل: إن عدد الضلوع اثنا عشر ضلعا، ويوجد أن الذي على الفؤاد أفضل ولا أعرف لذلك حدًّا.
أن وروي
عمر قضى في الضلع بجمل. والله أعلم.
مسألة:
ومن ضرب رجلًا فطحل وعظم بطنه، وهو يجيء ويذهب من بعد ما مرض؛ فعن أبي علي فإنه يعطى للضربة، ويسام للباقي سوم عدل بقدر ما يرون من حاله.
(1) زيادة من أ.
١٣٬٩٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.