الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٠الجزء الحادي والأربعون - باب [96]: في الغَمْية وصفتها وأَرْشها
المصنف
419
أو صلاتان؛ فبحساب ذلك من الثلث، ويخرج على هذا القول لكل صلاة خمس
ثلث (1) الدِّيَة.
وقال بعضهم: إذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة ولو لم تذهبه صلاة؛ فهي غمية، وديتها ثلث دِيَة الغَمية بعير.
الله.
أبو زياد عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي عن هاشم بن غيلان - رحمهم: في العمية أنها بعير بالغة ما بلغت وللمرأة نصف ما للرجل، والعبد مثل ذلك من ثمنه.
:-
مسألة:
ومن ضرب رجلًا في رأسه فذهب منه الكلام؛ فإنه ينظر سنة، فإن لم يتكلم أعطى أَرْش الضربة ودِيَة الكلام تامة، فإن لبث سنين ثم تكلم؛ فعليه أن يرد وينظر (2) له بقدر ما لم يتكلم بسوم العدول وليس عليه في أرش الضربة ردّ، وكذلك السمع والبصر والجماع مثله.
مسألة:
ومن كان يتحرك ويتهمهم ويتأوه ويزار ولا يتكلم؛ فهي غَمْية؛ وفيه أَرْش
العمية.
عليه
والغمية عندنا إذا غمي عليه حتى لا يعقل، فإذا شهد شاهدا عدل أنه أغمي في الوقت الذي أصابه فيه الضرب حتى ذهب عقله؛ فالغَمْية عندنا ذهاب العقل في تلك الحالة، ولو كان تأوّه وتهمهم وتحرك، فأما إذا تكلم فليس هو بمغمى عليه.
أنه (3) وإن صح
(1) في أ «ثلث خمس». (2) في أ «ويرد».
جثم عليه صاحبه فأخرج من تحته وهو لا يتكلم، ولا جرح
(3) «صح أنه» ناقصة من أ.