الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
421
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [97]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سلح كا الفن في اللطمة وصفتها وأرش ذلك
صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
يقال: لطم خده، ولثم نحره، ولكم صدره.
مسألة:
اللطمة لا قصاص فيها، قال بعض قومنا فيها القصاص، وديتها إن أثرت
عشرون ومائة درهم، وإن لم تؤثر فستون.
ودية اللطمة بعير، ومن لطم نفسه لم تلزمه دِيَة، ويستغفر ربه.
وقال بعض: في اللطمة سوم عدلين.
ومنهم من قال بعير إذا أثرت في الوجه، وإذا لم تؤثر فنصف ذلك.
والأثر هو أن يحمر أو يخضر ويعرف.
وعن أبي عثمان أن اللطمة باللطمة والكسعة بالكسعة، ليس لها دية. وكل ضربة بعصا (1) أو وجبة أو دمية أو قفدة فأثرت في الوجه؛ فهي مضاعفة على سائر الجسد؛ لها عشرون درهما.
وقول سوم عدلين والسوم قد رُفع إلي أنه خُمس الدية، دِيَة العضو، وإن لم تؤثر؛ فعشرة. وفي جميع البدن غير الوجه له نصف ذلك.
(1) في أ «تفضي».