الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١٧الجزء الرابع - باب [19]: في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه
المصنف
117
فإن شك في عضو أنّه لم يحكمه بعد أن خرج منه؛ لم يرجع. ولو كان (1) ذلك
لكان الإنسان لا:
من
يبرح
يتوضأ.
وإن شك وهو بعد فيه؛ فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنّما لا يرجع إذا الحد وأدى الفرض. وكذلك الغسل.
خرج
وفي موضع ومن شك في المضمضة وهو في الاستنشاق، أو في يده اليمنى وهو يغسل الأخرى (2) فليس عليه أن يرجع؛ لأنه (3) قد جاوز ذلك العضو إلى غيره.
مسألة:
ومن شك أنه لم يغسل يده أو وجهه، ثم نظر؛ فإذا الوجه واليد رطبان؛ لم أر عليه إعادة.
مسألة:
ومن شك في غسل البول، وهو في غسل الغائط؛ لم يجاوزه حتى يحكمه؛ لأن الاستنجاء واحد؛ لأنه بما شاء بدأ منها. والله أعلم.
مسألة:
(4)
ومن شك أنّه لم يحكم الاستنجاء أو لم يغتسل؛ فلا يرجع إلى الشك (5). فإن شك وهو بعد فيه؛ فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنّما لا يرجع إذا
خرج من الحد.
(1) في أ «لولا».
(2) في أ «اليسرى».
(3) في م «فإنّه».
(4) في م «ولم». (5) أي إذا انتهى منه.