الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١٨118
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ابن محبوب فيمن خرج من الماء من (1) غسل من جنابة أو نجاسة، ثم شك أنه لم يغسل شيئًا من بدنه (2) أو لم يحكم الاستنجاء؟
قال: إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه ولا يرجع حتى يستيقن. وكذلك إذا خرج من الماء على أنّه قد غسل أو توضأ، ثم شك، فلا يرجع إلى الشك حتى يستيقن؛ ولو لم يكن لبس ثوبه.
مسألة:
أم لا؟
ومن بال وذهب إلى الماء، فلما ترطّب الموضع من الماء؛ شك أنه استبرأ
قال: إذا اطمأن قلبه أنه قد استبرأ على ما عود من النبع (3)؛ فله أن يمضي على وضوئه، إلا أن يغلب عليه غالب ينقله عن (4) حالته المعروفة.
مسألة:
ومن تغوط وبال، ثم دخل نهرًا، وهو ذاكر لهما أو ناس، ثم خرج من فشك؛ أعرك موضع الغائط والبول أم لا، فلبس ثوبه وصلى؟
فأقول: لا يفسد عليه ثوبه ولا صلاته بالشك؛ إن شاء الله).
(1) في أ «في، وفي نسخة من».
في م «يديه».
(3) في أ «التبع».
(4) في م «على».
(ه) «إن شاء الله» زيادة من أ.
النهر