المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

الجزء الرابع - باب [19]: في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه

المصنف

119

فإن استيقن، تركه غير أنّ الماء قد جرى عليه، فذلك ينجس ما أصاب. وليعيد الوضوء وليعرك موضع الغائط والبول حتى ينقيهما (1)؛ إن شاء الله.

مسألة:

وأما الجنب إذا نزل في الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناس، ثم خرج من الماء فشك أنه غسل للجنابة أم لا؟ فأرجو أنّ صلاته وصيامه يتمان، إلّا إن تيقن أنه ترك شيئًا من الغسل، أو كان في يده (2) خباثة (3) لم يعركها وينقي موضعها). وإنما أرسل الماء على موضعها إرسالا، فذلك عليه إعادة ما ترك ويعرك موضع الخباثة التي لم تعرك، وليعد الوضوء. وأما في الصيام فأرجو ألا يبلغ به إلى فساد.

(0)

مسألة:

وفي موضع ومن خرج من الماء، ثم شك أنّه لم يغسل بدنه من الخباثة، ولم يحكم الاستنجاء؛ فإذا لبس ثوبه فلا يعيد، ولا يرجع إلى الشك. ولو شك أيضا وقد قام من الماء قبل أن يمس ثوبه؛ فلا:

يرجع.

مسألة:

شك

ومن

في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه؛ فإنّ له أن يمضي على وضوئه

في حكم الاطمئنانة، وأما في الحكم؛ فلا وكذلك إن شك في المضمضة والاستنشاق وهو يغسل الوجه؛ فإنّه كالأذنين.

(1) في م «يتقنهما».

(2) «أو كان في يده» ناقصة من م.

(3) في أ «جنابة».

(4) في م «ويبقى وضعها».

(5) زيادة من أ.

(6) في م «الاطمئنان». (6)

١٬٤٠١ / ١٤٬٥٥٩