الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠120
المصنف
المجلد الثالث
قيل: فإذا صار في حد ثالث، ثم شك في الأوّل، هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم)؟
قال: هكذا عندي. ثم خرج إلى الثاني لا فرق في ذلك.
قيل: فما دام في الوضوء؛ ولو أخر جارحة، فشكّ في الأولى، فإنّه لا يرجع
إليه على الاطمئنانة؟
قال: هكذا عندي؛ لأنه بعد في
حال الوضوء.
قيل (2): فإذا فرغ من الوضوء فشكّ في جارحة من وضوئه، من آخره أو أوّله، وقد خرج من حال الوضوء؛ لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟
قال: هكذا عندي.
(1) «في الحكم» زيادة من م. (2) ناقصة من م.
١٬٤٠٢ / ١٤٬٥٥٩