المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

120

المصنف

المجلد الثالث

قيل: فإذا صار في حد ثالث، ثم شك في الأوّل، هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم)؟

قال: هكذا عندي. ثم خرج إلى الثاني لا فرق في ذلك.

قيل: فما دام في الوضوء؛ ولو أخر جارحة، فشكّ في الأولى، فإنّه لا يرجع

إليه على الاطمئنانة؟

قال: هكذا عندي؛ لأنه بعد في

حال الوضوء.

قيل (2): فإذا فرغ من الوضوء فشكّ في جارحة من وضوئه، من آخره أو أوّله، وقد خرج من حال الوضوء؛ لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟

قال: هكذا عندي.

(1) «في الحكم» زيادة من م. (2) ناقصة من م.

١٬٤٠٢ / ١٤٬٥٥٩