الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
42 - التيمم بدل من الماء، فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن الأبدال كلها على هذا سبيلها. (ج 3، ص 478).
43
الخبر إذا ورد؛ فالواجب إجراؤه على عمومه، ولا يخص إلّا بحجة. (ج 6، ص 312).
44 - خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه وصوابه مأجور عليه.
(ج 1، ص 350).
45 ـ الخطأ في
الأموال
يوجب الضمان. (ج 22، ص 123).
46 - السبب والمباشرة إذا اجتمعا؛ فالحكم للمباشرة. (ج 41، ص 29).
47 ـ السكران الذي لا تمييز معه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، والواقع على المزبلة، فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله معزاة من المقاصد (ج 36، ص 772).
48 ـ الصبي لا إقرار له. (ج 23، ص 355).
49 - الصلاة عندي أن تؤدى في وقتها بما أمكن أصح. (جه، ص 468). 50 - الصلح في الحبس لا يثبت ولا يلزم؛ لأنّ المحبوس مقهور مذلول، بمنزلة المهان. (ج 14، ص 443). (ج
- 52
- 53
57
الصلح لا يكون إلا بطيب النفس، ورضى صاحبه. (ج 14، ص 443).
الطلاق هزله وجده سواء، يلحق في الهزل كالجد. (ج 36، ص 52).
العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي فلا ضمان عليه إن أخطأ، ومأجور إن أصاب فيما يكون فيه الحق في اثنين، وأما ما يكون الحق في واحد فهالك بالخطإ ومن عمل به. (ج 1، ص 406).
العبادات إذا كانت معلّقة بشرط ووصف يُستدل به على صحتها؛ لزم الفرض. وإذا عدم الدليل؛ زال الفرض على المتعبد بأدائها. (ج 39، ص 8).
العبد حكم ما في يديه لسيده؛ لأنه وماله له. (ج 30، ص 418). العطية يفسدها الإلجاء، ويبطلها الاستثناء المجهول. (ج 27، ص 91). العلل التي يوجبها العقل لا يختلف فيها العقلاء. (ج 1، ص 318).