الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٠ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية
المصنف
469
58 ـ علم الاستدلال لا يعارض علم الحواس. ولو استمر ذلك لأدّى إلى فساد. (ج 36، ص 572).
-
على الذي يفتي أن يجهد رأيه فيما يسع، فإذا ورد عليه شيء أثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا له أن يفتي بغيره ولا يسعه ذلك. (ج 1، ص 371).
ينبغي
60 - على المدعي البينة. (ج 30، ص 399).
- 61
62
- 63
60
عند مخالفة السُّنّة إبطال شرائع الإسلام. (جه، ص 550).
الفتيا لا تقليد فيه والتقليد التصديق. (ج 23، ص 440).
فلما
ورد معمما؛ و
(ج 4، ص 182).
و إجراؤه على عمومه. والمدعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل.
قد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها عند أهل القبلة أن الزكاة إنما في الغنم، والغنم هي المعز والضأن. (جه، ص 550).
60
65 - قد جاءت السنة أن ليس في الخيل والبغال والحمير زكاة. (جه،
66
ص
(550
القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول، وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما. ولا يجب تسليم العلة لكلّ من ادعاها، ولا تسلّم إلا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكلّ واحد أن يدعي ما يشاء ويعتل به. (ج 1، ص 303).
67 - كل أجرة في صلاح الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاء، والزكاة شريك مثل الشركاء. (ج 6، ص 243).
-
68
كل أجرة كانت على معصية الله؛ فهي حرام. (ج 21، ص 573).
69 ـ كل امرأة كانت تحيض أيّامًا معروفة، فتقدّمت فيها صفرة قبل وقت حيضها، فبدأتها الصفرة قبل الدّم؟ إنّ تلك الصفرة لا تكون من حيضها؛ حتّى يتقدمها الدم العبيط.
(ج 39، ص 54). 54).
70 - كل دم جاء من مجرى البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض. وإنما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع. (ج 39، ص 10).
71 - كل دم ظهر من امرأة يجوز أن تحيض مثلها؛ فهو حيض حتى تعلم أنه إنّما ظهر لعلّة حدثت بها، وإلّا فهي أبدًا محكوم لها بحكم السلامة. (ج 39، ص 17).