الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧١470
المجلد الثالث والعشرون
72 - كل شيء أصله طاهر فالطهارة أولى به حتى يعلم نجاسته. (ج 3، ص 556). 73 ـ كلّ شيء من دين الله ثبت فهو على أصله؛ حتى يزيله أصل مثله. (ج 4، ص 402). 74 - كلّ صفرة أو كدرة أو يُبُوسَةٍ بعد الدّم في أيّام الحيض؛ فهي من الحيض (ج 39، ص 64). 75 - كل صفرة لم يتقدمها الدّم؛ فليس بحيض. وبهذا نأخذ. (ج 39، ص 54). كل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته بحكم، أو بما لا شك فيه. (ج 3، ص 447). 77 ـ كلّ ما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف؛ فهو فاسد. (ج 20، ص 285). 78 ـ كل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة. (ج 3، ص 447).
-
76
79 - كلّ ما كان له عدد؛ لم يجز فيه إلّا استيفاء العدد لفظا وعددًا، لا ثبوت قوله: سبعًا أو خمسًا. (ج 36، ص 632).
80 - كل ما وافق العالم فيه الحق فاتبعه فيه الضعيف من أمور نقل الشريعة في الدين أو في الرأي، فهو سالم فيه ومثاب عليه، ومتبع فيه بأمر الله - تبارك وتعالى ـ الذي أمره به من اتباعه لما أنزل الله عليه من طاعته لأولي الأمر، الذين أمر الله بطاعتهم، وهو حاكم ذلك بما أنزل الله، ومتبع ما أنزل الله عليه لقبوله من العالم ما جاء به من الحق لما قد أمره الله به، وغير خارج ذلك على سبيل التقليد، وإنّما هو على سبيل الاتباع
في
والطاعة. (ج 1، ص
(420، 421
81 - كلّ من كان على يقين من طهارته، ثم شك في فسادها؛ لم يجب عليه إعادتها. وكذلك من يتيقن أنه قد أحدث، ثم شك أنه تطهر أم لا، فشكّه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل ما ثبت من الطهارة إلّا كتاب أو سنة أو إجماع. (ج 4، ص 121).
- AY
كل من وجب له حق، من قصاص أو قود؛ فإنّما أمره إلى الأولياء دون عامة المسلمين.
(ج 15، ص 223).
83 - لا تبعة على المشتري فيما لا يعلم. (ج 30 ص 518).
84 ـ لا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه، ولا من يدعي لنفسه، في طلاق أو غيره.
ج 37، ص 27).