الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٢١الجزء الرابع
المصنف
121
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [20]
بات في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه
صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
وكل من كان على يقين من طهارته، ثم شك في فسادها؛ لم يجب عليه إعادتها. وكذلك من يتيقن أنه قد أحدث، ثم شك أنه تطهر أم لا، فشكه غير
مزيل ليقينه، ولا يزيل ما ثبت من الطهارة إلّا كتاب أو سُنَّة أو إجماع.
معلوم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح»). ولا يجوز أن يرتفع ما تيقن وجوبه بالتجويز. فإن المعلوم لا يرتفع بغير قال بعض أصحابنا: من تطهر لصلاة بعينها ثم شك في طهارته (2)؛ أنّه (3) لا يصلّي بتلك الطهارة حتى يتيقن أنه لم يحدث.
قال أبو محمد وهذا قول فيه نظر؛ لأنّ الطّهارة مأمور بها من كان محدثًا. فإذا حصل له وتيقنها؛ كان له أن يصلّي ما شاء بتلك الطهارة؛ ما لم يحدث. ووافق هذا أهل المدينة واحتجوا أنه إذا شك في الحدث؛ لم تجز صلاته حتى يتيقن الطّهارة، ولا تسقط الصلاة إلا بيقين.
(1) أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي هريرة.
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء ـ باب ذكر خبر روي مختصرًا عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 27.
(2) في
أ «صلاته».
(3) في م «فإنّه».