الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٢ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية
المصنف
471
85 ـ لا تقاس الأصول بعضها ببعض (ج 1، ص 299).
86 - لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء من الكتاب والسنة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول مسلمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهو أصل، وما لم يشبه الأصل قيس على الأصل. (ج 1، ص 333).
87 - لا تُقبل الفتيا إلّا من أهل العلم بالفتيا بالدين. (ج 1، ص 378). 88 - لا حظ للنظر مع الإجماع. (ج 4، ص 313، ج 23، ص 245). 89 - لا خلاف أنّ الحدّ يدرأ بالشّبهة. (ج 30، ص 674).
لا عتق على ما لا يملك. (ج 30، ص 488).
91 - لا يجوز الصلح على غير معنى البيان بالحكم في الأبدان، ولا في الفروج، ولا يشبه فيه معنى التحري، وإنّما يشبه التحري في الأموال. (ج 23، ص 494).
لا يجوز رهن بلا، قبض، كذلك لا تجوز عطية بغير قبض. (ج 23، ص 263).
93 - لا يجوز لهذا الخبر عنه أن يسعر أحد على الناس أموالهم، ولا يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم، من إمام ولا غيره ولكن إذا بلغ النّاس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام، ومنع أصحابه ما في أيديهم؛ مع استغنائهم عنه وحاجة الناس إليه؛ جاز للإمام أخذهم ببيع ما في أيديهم، بالثّمن الذي يكون عدلًا في قيمته، ويجبرهم على ذلك. (ج 12، ص 406). يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وسنة رسوله، وآثار أئمّة العدل فهو صحيح عندنا، وذلك أنه لا يجوز القول بالرّأي في شيء إلا أن يكون القائل عالما بأصول الدين فيه، وأصول الدين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المهتدين من الأمة في كل وقت وزمان (ج 1، ص 352).
95 - لا
لا
يسع
القول فيه بالرّأي في الذي يوجد في كتاب الله وسُنَّة نبيه، فذلك الذي لا يسع القول فيه بالرأي. (ج 1، ص 390).
لا يصح البيع إلا بالرضى، وكذلك لا يكون الهبة إلا بالرضى. (ج 27، ص 176).
97 - لا يؤم الناقص بالتام. (ج 5، ص 354).