الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢122
المصنف
المجلد الثالث
والجواب؛ أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الأمر بالثبات (1) على اليقين؛ لقوله: «إذا شك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يشم ريحًا (3).
فلما جعل الثبات (3) على الصلاة مع الشكّ؛ فكذلك استفتاحها مع وقد وافقنا الشافعي في هذا.
الشك.
قال: من ثبت (4) له حكم يقين بشيء؛ لم يزل الحكم عنه إلّا بيقين ثان. ثم لم يمض على قوله هذا حتى قال فيمن قطع رجلا ملفوفًا في ثوبه: إنّه لا شيء عليه حتى يعلم أنه كان حيًّا.
مسألة:
وفي الضياء: قال بشير عن والده: إن من توضأ أو هو (ه) على وضوء، فيصلي
ما شاء، حتى يعلم أنه قد أحدث.
وقال الفضل لا يصلّي حتى يعلم أنه طاهر.
مسألة:
وعن أبي معاوية: فيمن شك في وضوئه بعد أن يدخل في الصلاة ولم يكملها؛ فعليه أن يتوضأ ولا تنفعه الصّلاة على الشكّ في الوضوء. فإذا فرغ من
الصلاة، ثم شكّ في الوضوء؛ فلا إعادة عليه.
قيل: وذلك إذا شك فلم يدر توضأ أم لم يتوضأ.
(1) في أ «بالنيات» ولعلّه خطأ.
(2) سبق تخريجه.
(3) في أ «البناء».
(4) في
أ «يثبت».
(5) في م «وهو» ويبدو أنه خطأ.