المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

الجزء الرابع - باب [20]: في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه

المصنف

123

وأما إذا توضأ ثم خرج من الوضوء، فشك أنّه لم يغسل شيئًا من جوارحه؛ فلا إعادة عليه، وهو على وضوئه. وكذلك إذا قام من موضع الوضوء) على أنه توضأ، ثم شكّ في الوضوء كلّه؛ لم يكن عليه إعادة.

وكذلك إذا مضى على أنّه يتوضأ، فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء أخذ في الوضوء، وقام على أنّه قد توضأ، ثم شك في الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء من ذلك

حتى

بعينه.

مسألة:

ومن توضأ ثم أحدث، فتوضأ، فذكر وضوءه الأول والحدث الذي نقضه، ونسي وضوءه الآخر فصلى متعمدا، وهو يرى أن وضوءه فاسد. فإن ذكر وهو في صلاته؟

قال سعيد بن محرز: أرجو أن تصلح. وقال آخرها يُصلح أولها. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد إذا ثبت الوضوء؛ فلا يزيله الشك بالأحداث المعارضة؛ حتى يستيقن الحدث.

وأما إذا شك أنه توضأ أو لم يتوضأ؛

فقول: ما لم يدخل في الصلاة فعليه الوضوء، فإذا دخل؛ فلا وضوء عليه لدخوله فى حكم الصلاة؛ إذ ليس له أن يدخلها إلّا بيقين.

وقول: ما لم يتم الصلاة، وبقي عليه حدّ، فشك؛ فعليه الوضوء وإعادة

الصلاة.

(1) ناقصة من م.

١٬٤٠٥ / ١٤٬٥٥٩