الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩المصنف
الجزء الرابع - باب [21]: في المتوضئ يجد نبعا ويحتشي
129
وكما يروى عن عليّ أنه بعث إليه يسأله عن المذي والودي) ما حكمهما، الله
(2)
وقال للرسول: اكتم عليّ؛ فإنّي أستحيي من النبي (2)؛ لأن ابنته زوجتي. فروي أنه أمر أن ينضح الأنثيين بالماء البارد ليرتفع ذلك عنه (3). والله أعلم.
مسألة:
ومن احتشى بقطنة على حشية (4)، ثم حذف الحشية، فلما خرجت أصابت القطنة والحشية شيئًا من رأس الذكر؟ فلا أرى عليه بأسًا في هذا، ولا على وضوئه، ولا ثوبه إن مشه؛ حتى يعلم يقينًا أن الحشية خرج منها) رطوبة من البول، وأنّها مست ما ظهر (1) من ذكره.
مسألة:
ومن توضأ فلما قام من الماء؛ وجد في ذكره إصعابا وتحدرًا كأنّه بول يخرج منه، ولا يستيقن على ذلك؛ فلا بأس عليه، حتى يعلم يقينا أنه قد خرج من ذكره ماء، أو ما ينقض عليه، وأنّه قد خرج من ثقب الذكر، وإلا فلا بأس عليه).
(1) في أ «المذي والوذي».
(2) في م «رسول الله».
(3) لفظ الحديث عند ابن خزيمة عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة».
ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء ـ باب الأمر بنضح
الفرج من المذي، حديث: 21.
(4) في
أ «خشبة».
(5) في أ «فيها».
(6) في م «طهر».
(7) زيادة من م.