المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

130

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

وإذا ترطبت القطنة التي احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا فساد على الثوب ولا على الوضوء؛ حتى يعلم يقينًا أنّ القطنة في جوف الذكر قد ترطّبت من البول، وأنّ رطوبته قد ظهرت فرطّبت ما ظهر من هذه القطنة.

مسألة:

ومن غسل ذكره، أو قعد في نهر، ثم خرج من ذكره شيء، ولا يدري بول أو ماء؟ فلا بأس؛ حتى يعلم أنّه بول؛ لأنّه قد كان في الماء. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو صفرة: قلت [الابن]) لمحبوب (2) في الاحتشاء؟

أهو

قال: يلوي القطنة في الحشية (3)، ثم يدخلها في الإحليل ويجذب الحشية. وإن بقي بعض القطنة خارجًا؛ فلا بأس. وإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول، والخارج نظيف؛ فلا بأس على وضوئه.

مسألة:

وإذا انقلعت القطنة من موضع الاحتشاء من البول؛ فليعد الوضوء. وقول: ما لم يصل إلى موضع (4) الطهارة؛ فلا ينتقض. (4)

(1) زيادة من م.

(2) في الأصل، لمحبوب.

(3) في أ «خشبة».

(4) ناقصة من م.

١٬٤١٢ / ١٤٬٥٥٩