المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

الجزء الرابع - باب [22]: في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في

المصنف

ذلك

137

وإن استعمل الاحتياط في الفسحة؛ فليس ذلك بضار؛ ما لم يخف تولّد

الأضرار.

ومن نال الحكم؛ فقد أدرك حكم الأصول. ومن استقام على الأصول كاد أن يقدر على كثير من أموره؛ إن شاء الله.

مسألة:

وأما الذي يجد الرطوبة، ويستيقن من البلل في هذه المواطن، وقد كان تقدم بلل من وضوء أو غسل، واحتمل أن يكون حادثا من نجاسة من قبل أو دبر، وأن يكون من البلل المتقدم؛ ففي الحكم أنّه على الطهارة حتى يستيقن أنه حدث من غيرها، أو يصير إلى حال لا يمكن ثبوتها إلى ذلك الوقت، فحكمها نجس؛ ما لم يحتمل أن يخرج من هناك طهارة. فإذا احتمل ذلك؛ فالطهارة أولى به في الحكم؛ ما لم يدخل إشكال يخرجه عن الاطمئنانة إلى أنّ ذلك رطوبة من الطهارات (1).

من

مسألة:

وقيل في المرأة الثيب يخرج من فرجها الماء من بعد وضوئها أو غسلها من جنابة (2) أو حيض. وقد يعرف أنّ الماء الطاهر يدخل في فرجها عند التطهر (3): فقول: إنه نجس؛ إذ هو مخرج النجاسة؛ حتى تستيقن أنه كان من الطاهر. وقول: ما احتمل أن يكون باقيًا من الطاهر فهو طاهر؛ حتى يخرج عن الماء الطاهر، أو لا يمكن أن يكون منه من المحتقن في الفرج

متغيرا (4)

(1) في م أو من طهارة» والصحيح ما أثبته.

(2) في م «خباثة».

(3) في م «التطهير».

(4) في أ «معتبرًا، وفي نسخة: متغيّرا».

١٬٤١٩ / ١٤٬٥٥٩