الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨138
المصنف
المجلد الثالث
من حيث تبلغ الطهارة، وهذا إذا كان على أثر طهارة قد غسلت فيها الفرج وطهرت (1) داخله.
(2) قال الناسخ: وجدت في بعض الجوابات؛ أنّ المرأة إذا تطهرت، ثم خرج من فرجها ماء بعد التطهر، فإن كان باردًا؛ فهو طاهر، وإن كان ساخنا؛ فهو نجس. والله أعلم.
انظر فيه (3)، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحق والصواب). رجع).
مسألة:
وأما على غير ذلك من الاستنجاء من بول أو غائط لا تدخل يدها في الفرج. وهذا أقرب أن يثبت فيه معنى النجاسة على حال؛ حتى تعلم أنه طاهر قد دخل من ماء طاهر.
مسألة:
وقيل: لو أدخل يده في فرج زوجته وهي ثيب، فمسته رطوبة منها، فإن كانت حيث تناله الطهارة من الجماع والحيض المحكوم عليه بأنه قد طهر مما قد لزمه حكمه من النجاسة، فإنّ يده طاهرة؛ حتى يعلم أنها نجاسة.
فإذا ثبت هذا المعنى؛ فلا يخرج إلّا على الاختلاف.
وإذا ثبت الاختلاف في هذه الرطوبة؛ لم يبعد تساوي ذلك فيما يخرج
(1) في م «وغسلت».
(2) في أ زيادة «ومن غير الكتاب».
(3) ناقصة من أ.
(4) زيادة من م.
(5) ناقصة من م.
(6) في م «وما».