الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠140
المصنف
المجلد الثالث
6
(1)
ولا بد أن يكون موضع الجماع من والج الرحم؛ حكمه حكم ما سبقته الطهارة إذ ظهر (3)، أو يكون من داخل (3) البدن الذي لا تصح له طهارة، ولا تلزم فيه طهارة، ويكون ما خرج منه نجسًا بمنزلة الدبر الذي ليس عليه طهارة، وحكم ما جاء منه مما عدا الحلقة نجس، ولو صح أنّه قيح أو يبس (4) من قرح داخل.
ويخرج
مسألة:
الاختلاف في غسل والج قبل المرأة من الحيض والجماع على
ما بينا في باب وضوء النساء.
وإذا ثبت أنه من دواخل (5) بدنها؛ كان كل ما كمن (6) فيه من دم أو ماء أو صفرة؛ ليس بحدث ينقض؛ بمعنى الاتفاق أنّه لا يكون حيضا ولا استحاضة. وإذا ثبت هذا؛ كان موضع نجاسة ولو طهر، وكان كل ما خرج منه وظهر خارج الفرج نجسًا ناقضا للطهارة، من ماء أو صفرة أو كدرة، ولا يكون ناقضا للطهارة ما لم يظهر. وكذلك يكون نجسًا ما خرج منه من قيح أو بأس)، ولو صح حيث تبلغ الطهارة. وإنّما يخرج ما ذكر من تلك المعاني على قول من يثبت عليها غسله؛ لأنّه لا يستقيم أن يثبت عليها غسله، وهو نجس لا يظهر، فيكون
عبئًا (8)، بل لا يثبت عليها غسله؛ إلا لمعنى أنّه يظهر وأنه موضع طهارة.
أ «تستيقنه».
(2) في أ «طهر».
(3) في أ دواخل».
(4) في م «قبيح أو بأس».
(5) في م «داخل».
(6) في أ «أكمن».
(7) في أ «وبيس».
(8) في أ «غيبا».
أنما هو