الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤١الجزء الرابع - باب [22]: في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في
المصنف
ذلك
مسألة:
وإذا ثبت غسله، وأنه موضع طهارة؛ فلا يفسد بما كان فيه، إلا ما صح
من النجاسة.
مسألة (1):
141
أنه
صح
ولا أعلم اختلافا يوجب في البكر أنّه ما خرج منها من منها من ماء أو غيره؛ ولو أنه كان مما دخل من الماء الطاهر، إلّا أنّه نجس ما خرج من والج الفرج
إلى خارجه.
كذلك لو ثبت أنه صح دخول ماء طاهر في الدبر أو في الذكر متعديا (2) موضع الطهارة، ثم خرج؛ كان نجسًا، لا يبين لي فيه اختلاف؛ لأنه موضع نجس لا تبلغ إليه الطهارة.
وكذلك ما خرج من داخل الدُّبُر من قيح أو يبس أو ماء، ولو استيقن أنه ليس من معنى الغائط ولا من الجوف، ولو أدرك ذلك وطهر (3) موضعه؛ لكان عندي سواء.
مسألة:
أبو سعيد وأمّا الاحتشاء؛ فقيل مجملا: إنّه لو احتشى بعد أن يبول، ثم استنجى ولم يخرج الاحتشاء. أنّ له ذلك.
ويخرج
أن له أن يفعل ذلك، وليس عليه إخراجه، ويدعه.
(1) زيادة من أ. (2) في أ «يتعدا». (3) في أ «وظهر».