الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢142
المجلد الثالث
وقول: ليس له ذلك (1) حتى يسـ بستنجي، ثم يحتشي؛ لأنه إذا احتشى قبل أن يستنجي كان مانعا للطهارة.
وقول: إن كان يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة؛ لم يجز ذلك له. وإن كان إنّما هو حيث لا تناله الطهارة؛ كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعده.
قال: وفي الحكم لا أجد مانعا يمنع ذلك قبل الاستنجاء وبعده. فإن كان في موضع يمنع الطهارة من حيث يبلغ، ويجب، خرج قول من يمنع) قبل الاستنجاء، إلا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء.
وإن كان كله لا يحول؛ فليس عليه إخراجه في الحكم، ولو كان يعلم أنه قد تنجس، وكان يقدر على إخراجه؛ لأنّه لا مانع يوجب منعه، وليس هو في موضع ما يجب فيه التعبد بالطهارة. وإن (3) كان كذلك؛ كان بمنزلة مجرى البول في الحكم؛ إذ لا يمتنع (4) النجاسة، وإذ لا تبلغه الطهارة، ولا هو (ه) متعبد بغسله، وإنّما يجعله ليمتنع به عن النجاسة.
(4)
مسألة:
أنه
ويخرج قول: إن كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه، وقد علم تنجس، وأنه نجس؛ فعليه إخراجه؛ لأنّ عليه إزالة النجاسة كلّها مما يقدر عليه بلا معنى (1) مضرة؛ كالاستبراء من البول، حتى يخرجه، ومما هو غير خارج من
(6)
المني بالبول.
(1) في م «عليه» ولعلّه خطأ. (2) في أ «منع».
(3) في م «وإذا» ويقع من حين لآخر مثل هذا الاختلاف.
(4) كذا في أوم.
(5) ناقصة من أ.
(6) زيادة من أ.