الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣الجزء الرابع - باب [22]: في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في
المصنف
ذلك
143
(2)
وأما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلّا بالبول؛ فلا أعلم أنه قيل: إن عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء، وإنّما يخرج ذلك عندي؛ أنّ عليه إخراجه إذا تنجس وقدر عليه بالمعالجة من ظاهر. وإذا ثبت أنّ عليه إخراجه إذا قدر عليه إذا تنجس؛ لم يخرج ذلك عندي من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول؛ كما أنّه قد ثبت عليه (1) فيما عليه إخراجه من المني بالبول، ولا فرق في ذلك. ولمّا لم يكن الاحتشاء في موضع الطهارة، ولم يحل بين شيء تجب طهارته؛ كان معناه كمجرى (2) البول في موضعه، إذ هو نجس من داخل بدنه، وليس عليه إخراج الدواخل في بدنه في الأثر (3) بمعالجة؛ إذا لم يكن في موضع تجب طهارته ويدرك (4). وإذا كان هكذا؛ فإذا كان قد احتشى على طهارة، ثم تنجس الاحتشاء بعد ذلك؛ فعلى قول من يقول: عليه إخراجه؛ كان له إخراجه (5) بغير معنى البول الذي ينقض طهارته، فإن لم يخرجه وصلّى؛ كان كأنه قد صلى بنجاسة. ويخرج على هذا؛ أنّه سواء تنجست القطنة من داخل أو من داخل وخارج.
(V)
(6)
وقول: ليس عليه إخراجها؛ ولو علم بنجاستها من داخل ولم تظهر الرطوبة، ولا تفسد عليه إذا كانت في غير موضع الطهارة؛ لأنّ نقض الطهارة إنّما يقع بما ظهر على سمة الذكر. والمعنى كله سواء؛ إن كان عليه إخراجها، فسواء تنجست كلّها أو بعضها قدر على إخراجها من ظاهر أو باطن، ببول أو غيره؛ لأنّ هذا معنى حكم ما يجب (8) إخراجه أن يحتال عليه بكل ما يقدر عليه.
(1) إلى هنا تبدأ نسخة ب.
(2) في م «لمجرى» ولعل الصواب ما أثبته.
(3) «في الأثر» ناقصة من م.
(4) في م «طهارته، ويترك إذا كان هكذا فإذا» ويظهر أنّ هذا خطأ.
في أوب «وكان لو أخرجه».
(6) في أ و ب «فلم».
333
في أ و ب «بعض» ولعل الصحيح ما أثبته.
سقطت صفحة كاملة للناسخ.