المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

144

المصنف

المجلد الثالث

وما لا يجب إخراجه؛ فلا يجب بوجه قدر عليه أو لم يقدر، ولو كان فيه فضل إلا للفضيلة)، ما لم يشغله (2) عن لازم، أو عما هو (3) أفضل منها.

مسألة:

? (?)

ولا معنى يوجب إخراج الاحتشاء، كان قبل الاستنجاء أو بعده، فينجس ما لم يكن يبلغ إلى موضع الطهارة، فتحول بينها أو شيء منها؛ ولو قدر على إخراجه؛ ما لم تصر النجاسة إلى موضع ينقض رطبة كانت (5) أو يابسة. وليس ما يقدر عليه المحتشي بمعالجة إذا لم يبلغه (6) بطهارة في معنى إخراج النجاسة منه، بمنزلة الثيب وإدخال يدها لغسل والج فرجها؛ لأنّ الثيب تقدر على طهارة ذلك بيدها وبالماء. وهذا لا يقدر على طهارة ذلك بالماء. فمعنى هذا غير معنى الثيب.

مسألة:

ولو بلغ الاحتشاء موضع الطهارة مستحشيا (7) بنجاسة رطبة؛ نقض ذلك الطهارة؛ إذا كان ينجس ذلك مما يخرج عليه الاستنجاء بغسل ما مش من (8) موضع الطهارة، وغسل ما ظهر من الاحتشاء ونالته (9) الطهارة، وليس عليه

أ «الفضيلة».

(2) في أ يشتغل» والأنسب ما أثبته.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «فنجس».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «تبلغه، وفي نسخة يبله».

(7) في أ «متنجسا».

(8) زيادة من أ.

(9) في م «نالته».

١٬٤٢٦ / ١٤٬٥٥٩