المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

الجزء الرابع - باب [23]: في نقض الوضوء وحكمه

المصنف

147

والمرير الحبل المفتول. وتقول: أمررته إمرارًا، وكان (1) قوله نقض وضوئه

أفسده. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: إنّ بعضًا يذهب إلى أنّ حفظ الوضوء أفضل.

وبعض يذهب إلى الوضوء لكل صلاة؛ لتجديد نية الصلاة.

قال: والذي أدركنا عليه من أدركنا أنّهم كانوا يذهبون إلى حفظه، فإذا كان متوضا؛ كان أحرز لدينه من الحوادث والكلام القبيح، ومقيمًا على فريضة

محافظا عليها. وقول: الطهور على الطهور نور على نور. كأنه (3) يذهب لو حفظ وضوءه ثم توضأ؛ لكان فضلًا على فضل.

مسألة:

ومن توضأ للصلاة، وصلى، ثم أهمل ذلك الوضوء، وحضرت صلاة أخرى؛ فليصل بذلك الوضوء؛ إذا لم يظن أنه أحدث.

ولو أنّ رجلا توضأ، ثم قال: قد هدمت وضوئي؛ لم يكن ذلك ليبطل وضوءه.

مسألة:

ومن توضأ للصلاة، فمكث على وضوئه أيامًا لا ينام ولا يحدث؛ فهو على

وضوئه، وله أن يصلي به؛ ما لم يحدث.

«كان». (1) في م

(2) في م «كان» ويبدو أنّه خطأ.

١٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩