الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧الجزء الرابع - باب [23]: في نقض الوضوء وحكمه
المصنف
147
والمرير الحبل المفتول. وتقول: أمررته إمرارًا، وكان (1) قوله نقض وضوئه
أفسده. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: إنّ بعضًا يذهب إلى أنّ حفظ الوضوء أفضل.
وبعض يذهب إلى الوضوء لكل صلاة؛ لتجديد نية الصلاة.
قال: والذي أدركنا عليه من أدركنا أنّهم كانوا يذهبون إلى حفظه، فإذا كان متوضا؛ كان أحرز لدينه من الحوادث والكلام القبيح، ومقيمًا على فريضة
محافظا عليها. وقول: الطهور على الطهور نور على نور. كأنه (3) يذهب لو حفظ وضوءه ثم توضأ؛ لكان فضلًا على فضل.
مسألة:
ومن توضأ للصلاة، وصلى، ثم أهمل ذلك الوضوء، وحضرت صلاة أخرى؛ فليصل بذلك الوضوء؛ إذا لم يظن أنه أحدث.
ولو أنّ رجلا توضأ، ثم قال: قد هدمت وضوئي؛ لم يكن ذلك ليبطل وضوءه.
مسألة:
ومن توضأ للصلاة، فمكث على وضوئه أيامًا لا ينام ولا يحدث؛ فهو على
وضوئه، وله أن يصلي به؛ ما لم يحدث.
«كان». (1) في م
(2) في م «كان» ويبدو أنّه خطأ.