الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩الجزء الرابع
المصنف
149
انتقى ما وجدته والى الاول باب [24]
المصنف لوهان
في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه،
المتوصى
ميدان ور أو يفعل شيئًا مباحًا
صالح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارس
ومن تطهر ثم حَلَق رأسه؛ فقيل: يمسح موضعه.
وقيل: يعيد الوضوء.
وقيل: لا إعادة عليه؛ لأنه مسح رأسه من قبل، ولا عليه أن يغسله إلّا أن يَدْمَى. والأصل أنّ الموسى طاهر، والحجّام طاهر؛ حتى يعلم نجاسته. وإن كان بالموسى دم، ثم سَنَّهُ، بالمسنّ فزالت عين النجاسة طهر كان بالسن (1) أو غيره، أو بماء أو بريق (2).
مسألة:
ومن تطهر ثم قص أظافره، أو أخذ شعره، أو شاربه وعانته (3)؛ فهو على
طهارته.
وهو قول الحسن ومالك والشافعي
ويستحبّ (4) له أن يمرّ الماء على ما أخذ منه؛ بلا إيجاب.
(1) في م «زالت عين النجاسة وطهر، سواء كان بالمسن».
في م «أو بماء إبريق» ويبدو أنّه خطأ.
(3) في م «أو عانته».
(4) في أ «ونستحبّ».