المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

10.

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

قال أبو مروان: من قطع شيئًا من أظافره بضروسه؛ انتقض وضوؤه، وإن

قلّمها بالمقص؛ غسل موضعه.

وقول: إن قطعه بأضراسه أو بغيرها؛ فلا نقض عليه (1) ويبله.

وقول: يغسله.

وقول: يستحبّ أن يبله بماء، أو بريق؛ إن لم يجد ماء.

وقول: لا بدل عليه.

مسألة:

وفي موضع: إن قص شعر رأسه وهو متوضئ؛ فلينفض رأسه من الشعر ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذلك وصلى؛ فلا بأس عليه.

وإن بقي في رأسه شعر (2) مقصوصا (3)، أو وقع في ثوبه وصلّى فيه؛ فقيل: عليه الإعادة؛ لأنه ميت. وفي موضع: إن قصه ثم نفضه، وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك (4).

مسألة:

ومن نتف إبطيه، ثم توضأ وصلّى ولم يغسلهما ناسيا أو عامدًا؛ فلا نقض

عليه، ما لم يخرج الدم.

(1) ناقصة من م. (2) ناقصة من أ.

(3) في م «منفوضا»

وهو

خطأ.

(4) وفي موضع: إن قصه ثم نفضه وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك» ناقصة من م.

١٬٤٣٢ / ١٤٬٥٥٩