المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

المصنف

الجزء الرابع - باب [24]: في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه

151

مسألة:

ومن قطع ظفره بفمه نقض وضوءه على قول أبي عثمان.

وكذلك عن بشير بن مخلد (1). قال (2): لأنّه قصه، فقد مات، فمس سنه، فذلك رأى وضوءه فاسدًا.

قال أبو معاوية: لا نقض عليه إلا (3) إذا أخذه بأسنانه. وإن قصه بالحديد؛ فلا نقض عليه. وإن أخذه بأسنانه؛ فعليه النقض.

قال: ولم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء.

مسألة:

ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؛ فلا نقض عليه. فإن قطعها بأسنانه

نقض على بعض القول.

مسألة:

ومن أخرج جلدة من يده أو رجله بضروسه، فإن كانت ميتة؛ فلا ينتقض وضوؤه ويبلّ مكانها بالماء. وإن كانت حية وهي رطبة ومسها بيده؛ انتقض

وضوؤه. وإن كانت يابسة؛ بل مكانها بالماء.

وقول إنّها بمنزلة الميتة، تنقض رطبة أو يابسة.

(1) في م «ابن محمد».

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من م.

١٬٤٣٣ / ١٤٬٥٥٩