الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
المصنف
المجلد الثالث
مسألة (1).
قال أبو محمد: من نزع شعرة أو جلدةً أو ظفرا من حدود الوضوء؛ فيبل ذلك بالماء. فإن لم يبله؛ فلا أرى نقضا كالشعرة والشعرتين، أو الشيء اليسير، أو الجلدة الميتة والأظافر (2)، ولي فيه نظر.
مسألة (3):
وفي موضع: ومن قص أظافره، أو نتف من سائر بدنه جلدا؛ لم ينتقض
وضوؤه.
وفي بل الموضع اختلاف. وبه قال الحسن ومالك والشافعي والنعمان.
مسألة:
ومن تطهر ثم طرح خبزًا في تنور فاحترق من شعر يده؛ فلا نقض عليه، ولكن يبل ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول. وفيه اختلاف.
مسألة:
في المتوضئ يصيبه ما يؤلمه ولا يدميه كجدار يصدمه، أو خشبة تصدعه (5)؟
قال: لا أعلم أنّ هذا ينقض بمعنى الألم.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ و ب «والأظافير». او
(3) ناقصة من م.
(4) ناقصة من م.
(5) في أ «تسدعه» وفي م «أو نحوها».
١٬٤٣٤ / ١٤٬٥٥٩