المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

المصنف

الجزء الرابع - باب [24]: في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه

مسألة:

153

ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا وضوء على من ذبح ذبيحة؛ إذا لم يمته شيء من دمها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحر بمنى ثلاثا وستين بدنة (1) (2)

ولم نعلمه أحدث لذلك طهارة.

وهو قول عوّام أهل العلم.

مسألة (3):

ومن استاك أو تخلّل أو تجرع (4) من أسنانه شيئًا)؛ فلا نقض عليه، إلّا أن

يخرج دم. والله اعلم.

(1) صحيح مسلم - كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 2212. الناقة الْمُسِنَّة، أضحية تُهدى إلى مكة، وتطلق على الذكر والأنثى.

(2) البَدَنَة:

هي

(3) ناقصة من م.

(4) في أو ب «يخدع» أو ما أشبهه.

(5) في أ و ب «شيء».

١٬٤٣٥ / ١٤٬٥٥٩