الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤154
المصنف
المجلد الثالث
انتهى ما وجد تد والى
والباب [25]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
سابع وكتاب
في المتوضئ يأكل شيئًا مما مست النار
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
والوضوء لا يجب مما مست النار.
فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار» (1)؟ قيل له: الوضوء مأخوذ من النظافة على ما قدمنا ذكره. فقد يمكن أن يكون
أراد بالوضوء النظافة (2) لغسل اليد استحبابًا، لا إيجابًا.
ولسنا نوجب فرضًا بغير دليل.
ولو كان موجبًا للوضوء الذي للصلاة؛ لكان ما روي عنه في غير هذا الموضع معارضا له. وذلك أنّه أوتي بكتف مؤرّبة (3) فأكل منها ولم يتوضأ» (4).
والمؤرّبة هي الموفرة غير الناقصة.
(1) أخرجه النسائي عن طريق أبي هريرة.
السنن الكبرى للنسائي - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الأمر بالوضوء مما مست النار ـ
حديث: 176.
(2) «على ما قدمنا ذكره. فقد يمكن أن يكون أراد بالوضوء النظافة» ناقصة من أ و ب.
(3) في م «أتى بكتف موربة».
(4) لفظ الحديث عند الربيع: «أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُوتِيَ بِكَتِفِ مُؤَرَّبَةٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
مسند الربيع [17] بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، حديث 114،، ج 1، 34.
وذكره في ابن الجوزي، غريب الحديث حرف الألف مع الراء، ج 1، ص 18.