المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

164

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

وفي موضع: وفي نقض الوضوء من النوم ستة أقوال (1): أصحها النقض

وهو قول الحسن.

(2)

قال ابن محبوب من نعس متكئًا على يده وإحدى ركبتيه (3)؛ فلا نقض على

وضوئه حتى يضع جنبه على الأرض.

مسألة (4):

وإن استند إلى جدار أو غيره أو مقعدته على الأرض، فنعس؛ فلا بأس عليه إن شاء الله. ولكن إذا وضع جنبه على الأرض، فغلبته عينه قليلًا؛ فهو أعلم بنفسه.

وإن كان الوكاء (5) مسدودًا، فيه رياح (6) يضغطها)؛ فليتوضأ. وإن كان خالي البطن ليس فيه رياح ولا شيء يخافه؛ فلا بأس عليه. فإن توضأ؛ فهو خير وأفضل.

ويقال: كل مضطجع نام؛ فعليه الوضوء.

(1) في أ و ب «أقاويل».

في ب زيادة «وهو» وهو خطأ. النقض»

(3) في أ على يده واحدة وفي ب «على يد واحدة».

(4) زيادة من م.

(5) الوكاء هو البطن لا يخرج منها الريح، والوكاء أيضا

(6) في أرتاح» وفي ب «رتاج».

(7) في أ «بضغطها».

هو رباط القربة.

١٬٤٤٦ / ١٤٬٥٥٩