المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [26]: في نقض الوضوء بالنعاس والضحك

165

مسألة (1):

قيل: دخل على ابن المعلّ (2) وهو بنزوى متكئ على وسادة، فسئل عمن اتكأ على وسادة (3) فنعس؟ فقال: قال الربيع من أخذته السنة وهو متكى؛ لم ينقض طهره.

مسألة:

قال أصحابنا: إنّ الناعس في الصلاة لا تنتقض طهارته، كان قائمًا أو ساجدًا. وبهذا يقول أبو حنيفة.

وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ليس على من نام قائمًا أو راكعا أو ساجدًا الوضوء، وإنّما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنه متى اضطجع استرخت مفاصله» (4).

مسألة:

اتفق النّاس (5) على أنّ المتطهر إذا تغير عقله؛ انتقضت طهارته، سواء (6) كان تغير عقله من غشية (7) أو جنون، كان قاعدًا أو قائمًا.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) في م «أبي العلاء». وهو خطأ، المعلا وابن عالم شهير.

(3) «فسئل عمّن اتكأ على وسادة» ناقصة من ب.

(4) سبق تخريجه في الطحاوي. ولفظه ونصه عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو ساجد أو جالس حتى غط أو نفخ ثم قام إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت فقال: «إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا فعل ذلك استرخت مفاصله».

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2912.

(5) في ب «أصحابنا».

(6) زيادة من م.

(7) في أ «غشية».

١٬٤٤٧ / ١٤٬٥٥٩