الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦166
المصنف
المجلد الثالث
وقال عبد الله ومحمد بن محبوب: إنّ طهارته تنتقض في كلّ شيء يغيّر عقله، من نعاس أو غيره، كان قاعدًا أو قائمًا، إلا أن يكون في الصلاة.
مسألة (2):
(1)
قال أبو الحسن من استند إلى شيء مما يمكن النوم عليه، ونعس؛ فأحبّ أن ينتقض وضوؤه، ومن ركب دابة فنام عليها؛ فلا نرى عليها نقضا.
قال محمد بن محبوب من نعس وهو متكئ على يد واحدة وركبة؛ فلا نقض على وضوئه، حتى يقع جنبه على الأرض. والله أعلم.
(3)
مسألة:
اختلف قومنا في نقض الطهارة من النوم قال مالك: إن طال النوم؛ نقض وإن لم يطل؛ لم ينقض.
قال المزني: النوم على جميع الأحوال ينقض.
قال أصحاب أبي حنيفة: النوم قاعدًا أو قائمًا أو راكعا أو ساجدًا لا ينقض. قال الشافعي: إذا نام قاعدًا؛ لم ينتقض، وإذا نام راكعا أو ساجدًا أو
قائمًا؛ نقض.
وعن أبي يوسف: إن نام في حال سجوده متعمدا؛ نقض. وقد تقدم ما يدلّ على فساد بعض أقوالهم (4).
(1) في أ و ب «تغيّر».
(2) ناقصة من م.
(3) في ب «يضع». (4) في أ و ب «أقاويلهم».