المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [26]: في نقض الوضوء بالنعاس والضحك

167

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في السجود باهى الله تعالى به الملائكة» (1).

مسألة:

قال أبو سعيد قول من قال: لا نقض في النوم مضطجعًا؛ شاد (2) في ثبوت السُّنَّة عن (3) النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وأمره (4) ثبوت الوضوء من النوم. ولولا ما تقدم من قول أصحابنا من الاختلاف؛ لثبت في معاني الاستدلال نقض الوضوء بزوال العقل بالنعاس؛ في أنّه حال للاتفاق في المغمى عليه والمجنون.

مسألة:

أجمع أهل العلم على أنّ الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أنّه في الصلاة ينقض الصلاة.

واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في

الصلاة.

(1) ورد الحديث مرفوعًا، وورد منسوبًا إلى الحسن البصري. «عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في جوده باهى الله وعل به ملائكته قال: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي».

فوائد تمام ـ ومن أحاديث جناح بن عباد مولى الوليد بن عبد الملك رواية، حديث: 1552 وفي سند آخر: قال: سمعت الحسن، يقول: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة، يقول: انظروا عبدي يعبدني وروحه عندي».

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم - ما قالوا في البكاء من خشية الله، حديث: 34928.

(2) في م «ساد».

(3) في م «عند» ويبدو أنه خطأ.

(4) في م «ومن».

١٬٤٤٩ / ١٤٬٥٥٩