المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

168

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

قال أصحابنا: من قهقه ضحكا انتقضت صلاته و وضوؤه؛ (1) تعظيمًا لشأن

الصلاة.

والقهقهة هي

التي يتحرك منها القلب؛ وإن لم يكن ذلك وضحك حتى أسنانه، فذلك ينقض صلاته ولا ينقض وضوءه وإن ضحك ولم تبلغ إلى تكشير الأسنان ولا حركة البدن؛ فلا ينقض وضوؤه ولا صلاته.

كشر عن

مسألة:

ومن خاف الضحك في صلاته، فبادر فسلّم في غير موضع التسليم" ليسلم

له (3) وضوؤه؟ قال أبو عبد الله: أخاف أن يفسد عليه وضوؤه وصلاته.

قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنه قد سلم قبل الضحك متعمدا. أبو عبد الله، ووقف عن بعض الوضوء.

فرجع

مسألة:

ومن قطع الصلاة متعمدا فتكلّم؛ فلم ير عليه محبوب نقض (4) الوضوء إلّا

من ضحك.

(1) في أ و ب زيادة وفي موضع.

(2) في م «تسليم».

(3) زيادة من م.

(4) زيادة من م. ولعلّها ناقصة من أ و ب.

١٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩