المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

الجزء الرابع - باب [26]: في نقض الوضوء بالنعاس والضحك

169

مسألة:

ومن قهقه وهو في التوجيه أو قد فرغ من التحيات الآخرة (1)؛ فلا ينقض

وضوؤه.

مسألة:

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: في القاعد ينعس محتبيا (2)، ويجعل رأسه على يديه أو ركبتيه (3)، أو جعل خدّه على إحدى يديه (4)؛ أنّه أهون ممن

بجدار.

اتكأ

فإن وضع جنبه على الأرض ورفع رأسه على كفّه؛ فهذا قد وضع جنبه. ولا أعلم فيه اختلافًا. ثم قال: قد قيل: إنّ المتوضئ إذا زال عقله في أي حال، قاعدًا كان () أو قائمًا أو متكئًا أو راكعا أو ساجدا؛ فإنّه (6) ينتقض وضوؤه، كالمغمى عليه إذا تغيّر عقله ولو طرفة عين.

(1) في أ و ب «المؤخرة».

في ب «محتبيا». (3) في أ و ب وركبتيه».

(4) ناقصة من أوب.

(5) زيادة من م.

(6) في أ و ب «أنّه».

١٬٤٥١ / ١٤٬٥٥٩