المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

170

المصنف

المجلد الثالث

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [27]

ملك في نقص الوضوء بمس في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات

صلاح

اختلف أصحابنا في المتوضئ يمس الفرج:

فقول: من مسته ناسيًا؛ لم تنتقض طهارته. ومنهم أبو أيوب. وقول عليه النقض ناسيًا كان أو عامدًا). ومنهم ابن محبوب.

أبو محمد: النظر يوجب هذا؛ كخروج (2) الريح والقهقهة ينقضان على العمد والخطأ.

وفي موضع ومس (3) الذكر ينقض الوضوء عند أصحابنا.

أبيه

ووافقهم على ذلك الشافعي، واحتج بما رُوي عن (4) قيس بن طلق عن أنّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فقلت: أتوضأت من الحدث؟ فقال: لا، من مش الذكر»).

وفي خبر: «لا، ولكن مسست ذكرى).

(1) في م «متعمدًا».

(2) في م «الخروج».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «روى».

(5) لم يرد إعادة الوضوء من مسّ الذكر عن طريق قيس بن طلق بل من غيره، والذي ورد عن طريقه

فيه عدم إعادة الوضوء كما سيأتي قريبًا.

(6) لفظه عند ابن حجر: قال ابن جريج وقال يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار: أن رسول الله عاد في مجلسه فتوضأ، ثم أعاد الصلاة، فقال: «إني كنت مسست ذكري فنسيت». المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج -

صلى ثم

حديث: 145.

١٬٤٥٢ / ١٤٬٥٥٩