المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مش ذكره قاصدًا بيده، ليس دونه ستر فليتوضأ» (1).

وحدث يزيد بن حبيب (2)، أنّ عائشة كانت تقول: «من مش الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ» (3).

وقال جابر بن زيد إذ مسّ رجل فرجه أو المرأة فرجها بيديهما؛ فليتوضاً. سئل جابر بن زيد لعلّه؛ عن الرجل يجلس في الصلاة)، فيمس فرجه بعقبه ()، أو المرأة، قال: أحبّ أن يتوضأ ولا أرى (6) أنّ ذلك واجب. وفي موضع آخر عنه: أنه لا يعيد الوضوء.

وقول: يعيد الوضوء.

قال بعض قومنا ما أبالي

مسسته

أو مسست أنفي.

مسألة:

ومس الفروج كلّها ينقض الوضوء، إلّا من الدواب.

6

(1) لفظ الحديث عند أحمد: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء».

مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة. حديث: 8219.

(2) في أ و ب «أبي حبيب».

(3) لم أجده بهذا اللفظ. وقد وردت أحاديث كثيرة في الوضوء من مسّ الفرج، عن عائشة وغيرها،

وليس فيها حديث بهذا اللفظ.

(4) في م زيادة «لعله؛ عن الرجل يجلس في الصلاة».

(5) في أ و ب «عقبه بفرجه، وفي نسخة: فرجه بعقبه».

(6) في م «أدري».

(7) ناقصة من ب.

(8) ناقصة من م.

١٬٤٥٤ / ١٤٬٥٥٩