الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣الجزء الرابع - باب [27]: في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات
المصنف
وكذلك إن مس فرجه أو فرج زوجته؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فقول: إذا مس الذكر والأنثيين أو لامس (1) الدبر؛ انتقض وضوؤه. ومنهم من لا يرى النقض إلا في مش الذكر ما مش منه أو الدبر (2). وقول: لا ينتقض إلا ما مسّ الكوين على العمد والخطأ.
وهو قول أبي علي موسى بن علي
(3)
و بعض لم ير بالخطأ بأسًا. وذلك في الرجل والمرأة.
مسألة (4):
173
ومن وقعت يده على ذكره ولم يعلم مست الكوا (5) أو لم تمسه؛ فلا نرى أن وضوءه انتقض؛ حتى يعلم أنّه قد مس الكوا، وأنّ مسّ الثقبين خطأ أختلف فيه، وهو يحبّ ألا ينقض عليه وضوؤه.
مسألة:
قال أبو سفيان كان أبو عبيدة يتّخذ جوربًا يصلّي فيه؛ لئلا (6) يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه. فبلغ ذلك حيان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علما، وكان أكبر سنًا من أبي عبيدة. فقال: لقد أشقانا الله إذن؛ إن كان
كما يقول أبو عبيدة.
(1) في م «ما مش».
في ب «والدبر».
(3) في م زيادة «موسى بن عليّ». (4) ناقصة من أوب.
(5) الخرق. في أ و ب «الكو». (6) في أ و ب «يعني أن لا». (7) في أ و ب «الله؛ إذ كان».