المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

الجزء الرابع - باب [27]: في نقص الوضوء بمس الفروج أو العورات

المصنف

175

قال الخليل: الفرج اسم لجميع عورات الرجال والنساء. والقبلان وما حواليهما

كله فرج.

قال حميد بن ثور (1)

:

كَأَنَّ هَزِيزَ الرِّيحِ بَيْنَ فُرُوجِهِ أَحَادِيثُ جِنْ زُرْنَ حِنَّا بِجَيْهَمَا (2)

يعني؛ بالفرج ما بين قوائمه. وجَيْهم موضع كثير الجنّ؛ بالغور". والفرج؛ الطريق، والفرج موضع المخافة، والفرج الواسع من الأرض.

مسألة (4):

فإن مش فرج امرأته من فوق الثوب؛ فلا أعلم في ذلك نقضا. وأما من تحت الثوب عمدًا؛ فإنّه ينقض. فإن مسّ شيئًا من، بدنها، أو قبلها لشهوة؛ فهو أشدّ من النظر. ويُختلف في نقض الوضوء

مسألة:

هذا،

وإذا مس الرجل فرج امرأته؛ انتقض وضوؤه دونها. وإذا مشت هي فرجه؛ انتقض وضوؤها دونه. إنّما النقض على الفاعل فقط. ولا إجماع) في ولكن هذا باتفاق من أصحابنا.

الدليل عليه؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه؛ انتقض وضوؤه»).

(1) ناقصة من م. (2) كان البيت هكذا

كَأَنَّ هِزَبْرَ الرّيح بَيْنَ فُرُوجِهِ أحاديث مِنْ زُرْنَ حَيَّا يُحِبُّهُمَا

(3) «وجيهم: موضع كثير الجنّ؛ بالغور» ناقصة من م. (جيهم: كانت

(4) ناقصة من م.

(5) في ب والإجماع ويظهر أن الصواب ما أثبته.

حيهم).

(6) ورد الحديث بألفاظ مختلفة، ولفظه عند أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أفضى

=

١٬٤٥٧ / ١٤٬٥٥٩