المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

176

المصنف

المجلد الثالث

ومس فرج الغير إنّما وجب نقض (1) طهارة من مته بالمعنى والقياس، لا بخبر ورد فيه (2)؛ فيما علمنا كما روي عنه: «من أعتق شقصًا له في عبد؛ قوم عليه» (3)، فكانت (4) الأمة في معنى العبد.

وكذلك في حد قاذف (5) المحصن بالمعنى على المحصنة).

وهذا دليل على أنّ مس الأنثيين وما نال الفرج لا ينقض.

وقد روت عائشة عنه أنه قال: «إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها). ففرج الرجل قياسًا (9) على فرج المرأة.

عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للذين يمشون فروجهم ثم يصلّون ولا يتوضؤون» قالت: يا رسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ (10).

بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء».

مسند

أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8219.

(1) في م «بنقض».

خطأ.

(2) في م «بالمعنى، والقياس لا يجيز، ورد منه» وهو (3) المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه: مقدام ـ حديث: 9140.

(4) في م «وكانت». (5) في م «في حد ما قال

في».

(6) في المحصن على المحصنة بالمعنى».

(7) في م «بال» ويظهر أنه خطأ.

(8) هذا قول لعائشة، وروي بلفظين قالت: إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء» وبلفظ:

قالت: «إذا مست المرأة فرجها بيدها توضأت».

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطهارة، ومنهم أبو الأسود حميد بن الأسود البصري الثقة المأمون - حديث: 435، وحديث 436. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث - باب الوضوء من مس فرجها، حديث: 596.

المرأة

(10) لفظ الحديث عند الدارقطني. عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم

(9) في م «قياس».

=

١٬٤٥٨ / ١٤٬٥٥٩