الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧المصنف
الجزء الرابع - باب [27]: في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات
177
(1)
مسألة:
ومش فروج النساء ينقض الوضوء بالعمد (2) منه، وفي الخطأ اختلاف.
وغير الفرج لا ينقض مسه إلّا على (3) العمد.
مسألة:
ومس الفرج بالفرج ينقض الوضوء بإجماع.
والاختلاف بينهم في اللمس بغير الفروج
مسألة:
(4)
ومن مش فرج زوجته بفرجه؛ انتقض وضوؤه.
وإن مس بدنها بفرجه؛ لم ينتقض وضوؤه.
ومش الفروج بظاهر الكفّ لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء. وإنّما المش
عندهم بباطن الكف.
وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكفّ. وفيه قول آخر.
ومس الذكر بباطن الكف فيه اختلاف. ويختلف الشافعي وأبو حنيفة فيه.
يصلون ولا يتوضؤون». قالت عائشة بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟، قال: «إذا مست
إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة». عبد الرحمن العمري ضعيف.
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ـ
حديث: 467.
(1) في م «فرج». (2) في ب و م «العمد».
(3) زيادة من أ و ب.
(4) في أ و ب «الفرج».