المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

178

المصنف

المجلد الثالث

أبو سعيد: إن مس أحد الثّقبين من فوق الثوب، وعرف ما مش؛ فإنّ وضوءه

ينتقض بذلك.

مسألة:

ومن مش بدن امرأة أو فرجها من فوق الثوب؛ لم ينتقض وضوؤه؛ ولو

كان يصف.

مسألة:

وما جاز النظر إليه من المرأة غير المحرم؛ ففي جواز مسه اختلاف:

فقول: ما جاز النظر إليه؛ جاز مشه.

وقول: لا يجوز المس ويجوز النظر.

قيل: فيما يجوز النظر إليه من المرأة؟

قال: الوجه والكفّان.

قيل: فظاهر الكفّين مثل باطنهما في هذا؟

قال: قد قيل ذلك. وقيل: مخالف له، ولا يجوز النظر إليه.

مسألة:

عن مجاهد أن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير اختلفوا في الملامسة. فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز. وقال عبيد بن عمير: هو الجماع. فخرج عليهم ابن عباس؛ وهم كذلك. فسألوه. فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي. الملامسة الجماع، ولكن الله يكنّي) ويعفّ.

(1) في أ و ب «يعني للمرء».

١٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩