الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨178
المصنف
المجلد الثالث
أبو سعيد: إن مس أحد الثّقبين من فوق الثوب، وعرف ما مش؛ فإنّ وضوءه
ينتقض بذلك.
مسألة:
ومن مش بدن امرأة أو فرجها من فوق الثوب؛ لم ينتقض وضوؤه؛ ولو
كان يصف.
مسألة:
وما جاز النظر إليه من المرأة غير المحرم؛ ففي جواز مسه اختلاف:
فقول: ما جاز النظر إليه؛ جاز مشه.
وقول: لا يجوز المس ويجوز النظر.
قيل: فيما يجوز النظر إليه من المرأة؟
قال: الوجه والكفّان.
قيل: فظاهر الكفّين مثل باطنهما في هذا؟
قال: قد قيل ذلك. وقيل: مخالف له، ولا يجوز النظر إليه.
مسألة:
عن مجاهد أن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير اختلفوا في الملامسة. فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز. وقال عبيد بن عمير: هو الجماع. فخرج عليهم ابن عباس؛ وهم كذلك. فسألوه. فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي. الملامسة الجماع، ولكن الله يكنّي) ويعفّ.
(1) في أ و ب «يعني للمرء».
١٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩