المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

184

المصنف

المجلد الثالث

وحفظ عن عمر بن المفضل: أن من مش كل ميت ينقض، إلّا المسلم

لا ينقض.

وقول: لا غسل على من غسل ميتًا، ولا وضوء على من غمضه. وأما من

غسله؛ فعليه الطهارة).

قال أبو الحسن حجّة من لم ير النقض على من مسّ الميت المؤمن؛ قول: «المؤمن لا يكون نجسا (2)

النبي وفي خبر: «لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا» (3). قال: فإذا لم يكن نجسا؛ لم ينقض. وحجة من يرى النقض؛ قوله: «من مسّ الميت ينقض الطهارة» (4)، فهو وإن لم يكن نجسا؛ ينقض (5) بالسُّنَّة.

(1) في ب زيادة «وقول: من غسل ميّتًا فليغتسل وقول يتوضأ. قال أبو سعيد لا غسل على من غسل ميتًا، ولا معنى يدلّ عليه. وقد مرّت قريبًا ص 183.

(2) لفظه عند أبي عوانة عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: «إن المسلم ليس بنجس».

مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الطهارة، باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن يطعم ـ حديث: 602.

(3) ورد الحديث في الصحاح والسنن بلفظ: «المؤمن لا ينجس دون زيادة: «حيا ولا ميتًا». ولفظه في البخاري: قال ابن عباس): «المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا وقال سعيد: «لو كان نجسًا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس».

البخاري - كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: «أين كنت يا أبا هريرة» قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله إن المؤمن

لا ينجس».

صحيح مسلم - كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ـ حديث: 582.

(4) سبق تخريجه

(5) ناقصة من م.

١٬٤٦٦ / ١٤٬٥٥٩