المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

الجزء الرابع - باب [28]: نقض الوضوء بمس الميت

المصنف

185

متها.

مسألة (1).

قيل لا بأس في مش عظام المشرك اليابسة، وأما الرطبة؛ فتنقض وضوء من

وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك (2) من الميتة؛ فلا بأس بذلك،

ولا ينقض.

وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل الماس يابسًا؛ فلا بأس على وضوئه.

(1) ناقصة من أ و ب. (2) الودك؛ الدسم والدهن.

١٬٤٦٧ / ١٤٬٥٥٩