الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥الجزء الرابع - باب [28]: نقض الوضوء بمس الميت
المصنف
185
متها.
مسألة (1).
قيل لا بأس في مش عظام المشرك اليابسة، وأما الرطبة؛ فتنقض وضوء من
وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك (2) من الميتة؛ فلا بأس بذلك،
ولا ينقض.
وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل الماس يابسًا؛ فلا بأس على وضوئه.
(1) ناقصة من أ و ب. (2) الودك؛ الدسم والدهن.
١٬٤٦٧ / ١٤٬٥٥٩