المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

186

المصنف

المجلد الثالث

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [29]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى

الحر والا

في النّجاسات

بالحركات المصرفي

نقض الوضوء.

صالح بن مبارک ان منو داد

ومن مش نجاسة، أو وقعت عليه نجاسة وهي رطبة؛ فقد مس، وينتقض الوضوء بما كان (1) من النجاسات

ومش الخمر ونبيذ الجر (2) ولحم الخنزير قليله وكثيره، والميتة من كلّ شيء يابسة كانت أو رطبة، والميت المشرك، ينقض الوضوء. وعظام المشرك إذا كانت يابسة أو رطبة وعليها لحم أو رطوبة؛ مما (3) خرجت منه وفارقته من النّجاسة؛ ينقض وضوء من مسها ويده رطبة أو يابسة.

ومن مشها وبها ما ذكرنا، وقد جفّ، ويد الماس لها يابسة؛ فلا نقض على وضوئه؛ لأنّ اليابسيْن إذا التقيا؛ لم يأخذ أحدهما من صاحبه.

فأما إذا كانت جافّة؛ ولا (5) شيء عليها، وحكم لها بحكم الطاهر، ثم متها وهي رطبة أو يابسة؛ لم تنتقض طهارته؛ إذا كانت الرطوبة من غير أسباب الميت الذي خرجت منه؛ لأنّ الشّيء إذا حكم له بحكم؛ لم يتغير حكمه بحدوث أوصاف، إلّا عند قيام الأدلة. والله أعلم.

(1) في أ و ب «مسّ، وينقض الوضوء؛ ما كانت».

(2) في م «الخمر».

(3) في م «فما».

(4) في م «وأما». (5) في أ و ب «فلا».

(6) في أ و ب «ما».

(6)

١٬٤٦٨ / ١٤٬٥٥٩